المحقق الحلي

82

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

في ذلك دعوى المال والجناية . الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى « 1 » ولا بينة فادعاه عليه « 2 » قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف وفيه إشكال إذ لا يمين في حد « 3 » . الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر وإلا حلف المدعي ولا يثبت الحد على القولين « 4 » وكذا لو أقام شاهدا وحلف . الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة وقنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر . السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان « 5 » وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول « 6 » أما لو ادعى الصغير

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 361 : بأن قال يا زاني . ( 2 ) ن : بأن قال نعم أنت زنيت ، يريد ان يجعلها دعوى ، ليرفع عنه حدّ القذف فأنكر المدعى عليه . ( 3 ) ن : بل يثبت حدّ القذف بمجرد القذف ولا بينة ، ولا يحتاج إلى يمين . ( 4 ) ن : لأنه لا يثبت الّا بالبينة . ( 5 ) ن : لتنقص عنه الزكاة . ( 6 ) ن : لتسقط عنه الجزية .